الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المجلس التوجيهي
المادة 18
يؤمن المجلس التوجيهي عن طريق المداولات ادارة المدرسة، في اطار الاحكام التي تخضع لها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ويتداول على وجه الخصوص فيما يلى :
أ تنظيم المدرسة ، ب التنظيم العام للتعليم ونظام الدروس .
ج النظام الداخلي للمدرسة ،
د - مشاريع الميزانية والحسابات السنوية للمدرسة ، ها النظام المالى .
و - قبول الهبات والوصايا .
ز - القروض الواجب عقدها ،
ح - شراء البنايات والتصرف فيها وبناؤها وكذلك الايجار والتأجير .
ط - المصادقة على التقرير السنوى وحساب التسيير المقدم من مدير المدرسة .