الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المجلس التوجيهي
المادة 17
لا تصح مداولة المجلس التوجيهي الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل. فاذا لم يكتمل النصاب انعقد اجتماع جديد خلال ثمانية أيام. وفى هذه الحالة تكون المداولات صحيحة، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
وتثبت مداولات المجلس على محاضر تدرج في سجل خاص ويوقعها كاتب الجلسة .