الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المجلس التوجيهي
المادة 16
يجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرة واحدة كل نصف سنة بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة، اما بطلب وزير الاشغال العمومية، واما بطلب مدير المدرسة أو ثلث أعضائه الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 يضع رئيس المجلس التوجيهي جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المدرسة. وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع المقرر. ويمكن تقصير هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة وفي حالة الاستعجال فقط .