الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المجلس التوجيهي
المادة 15
يرأس المجلس التوجيهى وزير الاشغال العمومية أو ممثله • ويضم هذا المجلس :
- ثلاثة موظفين تابعين لوزارة الاشغال العمومية .
- ثلاثة موظفين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
- ممثلا عن وزارة المالية .
- ممثلا عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
مدير المدرسة الذى يتولى كتابة محاضر الاجتماعات .
مدير الدروس .
المدير الاداري .
أربعة معلمين منتخبين من زملائهم .
ممثلي التلاميذ المنتخبين، بمعدل تلميذ واحد عن كل شعبة يحضر المراقب المالى للمدرسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري ، يمكن للمجلس أن يستدعى أى شخص يرى فائدة في مشاورته .