الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 14
يكلف مدير المدرسة بتحضير وتنفيذ مداولات المجلس التوجيهي المنصوص عليه أدناه .
ويعد مجموع المسائل التي تعرض المداولات المجلس التوجيهي .
ثم يتخذ جميع المقررات اللازمة لتسيير المدرسة ويأمر على وجه الخصوص، بجميع النفقات ويبرم القروض والعقود والصفقات، وذلك في اطار مداولات المجلس التوجيهي والتنظيم الجارى به العمل .
ويمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع نشاطاتها المدنية.
ويقوم بادارة النشاطات ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين .
كما يمارس مهام الأمر بالصرف ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 23 أدناه ويعين ويعزل الموضوعين تحت سلطته عدا الموظفين المشار اليهما في المادة 13 .
ويمكنه بعد موافقة المجلس التوجيهي أن يقترح على وزير الاشغال العمومية اصدار عقوبات ضد الموظفين المعينين من قبل هذا الاخير .
ويضع في نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المدرسة يوجهه الى وزير الاشغال العمومية بعد أخذ رأى المجلس التوجيهي .