الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 13
يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية. وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
ويساعد المدير :
مدير للدروس، مكلف بتنظيم المناهج والبرامج البيداغوجية و تطبيقها وانتقاء الطلبة وتوجيههم وتكوينهم ، مدير اداري مكلف بالتسيير الادارى والمالي للمؤسسة .
ويعين مدير الدراسات والمدير الادارى بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة وتنهى مهامهما على الشكل نفسه .