الفصل الثالث — اسعار الحد الأقصى لبيع الخبز
المادة 7
تحدد أسعار الحد الاقصى لبيع الحين من طرف الخبازين فى مجموع التراب الوطني ، كما يلى :
خبز زنته كم I مدور أو طويل) وحدة وزن 1,25 دج ب خيز عاد :
زنته 700 غ مدور أو طويل) وحدة 1,10 دج زنته 300 غ مدور او طويل) وحدة 0,55 دج. و - تستفيد أنواع الخبز الطويل الشكل عندما يبلغ طوله 10 سم أو يزيد على ذلك، من الحدود القصوى للسماح كما يلى :
1 - خبر زنته 300 غ أو 700 غ يبلغ طوله 70 سم وأكثر :
خبر زنته 300 ع : 24 ع .
خبر زفته 700 ع : 21 ع .
2 - خبز زنته 300 غ أو 700 غ لا يدرك طوله ال 70 سم :
خبر زنته 300 غ : 20 غ .
خبر زنته 700 غ : 15 غ .
ان الوزنات المتممة في مخزن من طرف مصالح المراقبة يجب ان تشمل جميع الحبر المعروض البيع على عدد من الوحدات المساوية على الاقل لعشر عينات تؤخذ اتفاقية .
تشمل أسعار الخبز المحددة أعلام الاختبار المختلط الدى يتضمن الاستخدام الالزامي للطحين العادي وحد أدنى قدره | والكسكسي المعبأة كسكسي مدحرج كسكسي تقليدي أو صناعي باليد من قبل تقليدي تعاونيات الحبوب - المكتب سماك الجزائري المهني للحبوب) عليه تتسع ل 500 غرام 500 غ - 2 كغ 1,63 دج - -
- 1,73 دج 6,75 دج 0,22 دج 0.22 دج 50 دج 1,85 دج 1,95 دج 7,25 دج 0,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0,250 كغ من الخميرة اليابسة لكل باله طحين محول الى خبز .
المادة * : يجب أن يصادق على أسعار المنتجات المذكورة بعده من قبل وزير التجارة وهى : خبز الحمية ولب الخبز وحبر زهرة الدقيق وخير السلت والخبز المحمص .
اعادة ؟ : يجب أن يصنع خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق والخبر المحمص من الطحين المستخلص ب و . ن - 5 فقط ويجب ألا يتجاوز خبز الحمية مقدار 250 غ، بيد أن أنواع خبز الحمية ولب الحيز الناضج في قوالب والتي تكتسي شكلا متميزا أو مربعا أو قائم الزاوية أو مستديرا، يمكن أن يريد وزنها على 250 غ .