مرسوم رقم 78-170
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22
الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة 3
تحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع الطحين الناتج من القمح الطرى ، كما يلى :
1 - الطحين المألوف :
- حد أدنى : 1 نقطة تحت الوزن النوعي : و . ن 1 ،
- حد أقصى : 2 نقطة فوق الوزن النوعي : و . ن + a . 2 الطحين العالي :
- حد أدنى : 8 نقط تحت الوزن النوعي : و. ن 8 .
- حد أقصى : 5 نقط تحت الوزن النوعي : و . ن 5 .