مرسوم رقم 78-170
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22
الفصل الرابع — تدابير التنظيم وأحكام مختلفة
المادة 22
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول عشت سنة 1978 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطقية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر