مرسوم رقم 78-170
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22
الفصل الرابع — تدابير التنظيم وأحكام مختلفة
المادة 18
تكلف المصالح المختصة للضرائب في الولاية المعنية بتدقيق البيانات المدرجة في الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة وتحيلها بعد التأشير عليها قانونا الى المكتب الجزائري المهني للحبوب والمكلف بتحصيل الاتارى .