مرسوم رقم 78-170
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22
الفصل الرابع — تدابير التنظيم وأحكام مختلفة
المادة 16
تحدد في كل موسم الزيادات نصف الشهرية التي تتناول سعر اعادة بيع القموح والملازمة لحساب سعر السميد والطحين، وذلك بموجب مرسوم يتضمن أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع مخزونها واعادة بيعها .