الفصل الرابع — تدابير التنظيم وأحكام مختلفة
المادة 14
يترتب عن المخزونات من السميد والطحين والكسكسي المعرأة والتي تحوزها وحدات الشركة الوطنية سمباك وحائزو المخزونات الآخرين بتاريخ تطبيق هذا المرسوم، دفع أتاوة تعويضية من قبل تلك الوحدات ويحدد معدلها في القنطار كما يلى :
سميد من نوع ممتاز : 39,05 دج عن كل قنطار . 1,90 دج عن الحزمة ذات ال 5 كغ . 9,05 دج عن الحزمة ذات 25 كع .
طحين من نوع ممتاز :
- 46,00 دج عن كل قنطار .
– 1,75 دج عن كل الحزمة ذات ال 5 كغ .
- 9,75 دج عن الحزمة ذات ال 25 كغ ، 0,40 دج عن العلبة التي تتسع ل 1 كغ .
المعجنات الغذائية والكسكسي الصناعية : 0,24 عن العلبة التي تتسع ل 250 غ . 30,31 دج عن العلبة التي تتسع ل 500 غ . 2,70 دج عن العلبة التي تتسع ل 500 غ . 13,55 دج عن حزمة ب 25 كغ .
الكسكسي المدحرج باليد من قبل الشركة الوطنية سمباك :
- 0,38 دج عن العلبة التي تتسع ل 500 غ .
- 1,85 دج عن حزمة ذات 5 كغ . 9,30 دج عن حزمة ذات 25 كغ .
للجمهورية الجزائرية 691 الكسكسي المدحرج باليد (تعاونيات الحبوب - م ج م ح ) . 0,33 دج عن العلبة التي تتسع ل 500 غ ، 1,15 دج عن العلبة التي تتسع ل 2 كغ .