مرسوم رقم 78-170
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22
الفصل الرابع — تدابير التنظيم وأحكام مختلفة
المادة 13
تطبيقا لاحكام هذا المرسوم يجب على الهيئات الخازنة ووحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك والحائزين الآخرين للمحزونات أن يقدموا حتى 10 غشت سنة 1978 الى رئيس المصالح الاختصاصية للضرائب في الولاية التابعة لدائرتهم، تصريحا بكميات الطحين والسميد والمعجنات الغذائية والكسكسى المعبأة والمختزنة من قبلهم أو التي هي قيد النقل الى عنوانهم في 31 يوليو سنة 1978 على الساعة 24 .