الفصل الرابع — تدابير التنظيم وأحكام مختلفة
المادة 12
تؤدى وحدات الانتاج المعنية للشركة الوطنية سمباك، تعويضا وقدره 33.11 دج عن كل قنطار من السمد ومن النوع العادى المسمى « F . SSS. F» والممزوج بالطحين من النوع العادى ضمن حد أقصى يبلغ 10% من الناتج المحصل عليه.
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية ان الناتج الاجمالى المحصل عليه بعد الخلط يعد زيادة على كميات الطحين المحول الى خبر من النموذج العادي ويترتب عليه تطبيق أتاوى تعويضية على البيوع المقررة لهذا النوع بموجب مرسوم الموسم المتعلق بالرسوم شبه الجبائية .