مرسوم رقم 78-170
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22
الفصل الثالث — اسعار الحد الأقصى لبيع الخبز
المادة 11
يتعين على الحبازين أن يقدموا للبيع في وقت واحد مختلف اصناف الحين .
وعندما بكين الحبازون غير مزودين مطلقا يخبر عاد يتعين عليهم أن يعرضوا مكانه المبيع الخبر المسمى خبز الحمية او الخبز الأبيض وعند ذلك يباع خبز الحمية والحيز الأبيض بسعر الخبز العادي