مرسوم رقم 78-170
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22
الفصل الثالث — اسعار الحد الأقصى لبيع الخبز
المادة 10
ان عرض خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق والحبر المحمص، يجب أن يكون متميرا عن أنواع الخبز العادية أو المصنوعة بشكل عاد. ويجب أن تكون تحت اطلاع الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقروء ويتضمن زيادة عن البيان أو المنتوج، سعر البيع المصادق عليه للوحدة .