مرسوم رقم 78-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-17 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والري والبناء. 155
المادة 5
يعاد تصنيف الاعوان المدرجين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية وكذلك الاعوان المحالون على سلك أعوان الاشغال للاشغال العمومية في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الراتب الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1977 على أساس الترقيه العاديه في اطارهم الاصلي