المادة 4
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية في أول يوليو سنة 1977، وذلك ضمن الشروط التالية : i يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان الحاملون على الاقل لشهادة دراسية للقسم الرابع من المرحلة المتوسطة، ادا كانت طريقة خدمتهم مرضية، وكان تعيينهم واقعا قبل أول يوليو سنة 1975، أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1975 فيدرجون كمترنين في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية ويرسمون فيه، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية، بمجرد اتمامهم سنتين من الخدمات الفعلية ..
ب - ويمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادة المنصوص عليها أعلاه اذا بجحوا في اختبارات الامتحان المهنى المنظم بصفة مشتركة من قبل وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ويجرى ترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 وكانت طريقة خدمتهم مرضية، كما يدرج الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1972 كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية .
واذا لم يجر ترسيمهم، يمكن أن يستفيدوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء من تمديد التمرين سنة واحدة، أو يجرى تسريحهم ضمن أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • اما الاعوان غير الناجحين في الامتحان المهني المنصوص عليه أعلاه، فيحالون على سلك أعوان الاشغال للاشغال العمومية ...