مرسوم رقم 78-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-17 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والري والبناء. 155
المادة 3
يجرى الادراج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المدرجة بعده :
للعمال الدائمين من خارج الصنف ، لمراقبي الإشعال . 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه
- - لرؤساء الورش الخاضعين للمرسوم رقم 76 77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام - 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين .