المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 كمايلي :
مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون للاشغال العمومية كمايلي : 1 في حدود 70 % من الوظائف المطلوبة من بين :
أ التلاميذ الذين تابعوا بنجاح دروسهم في مراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين والحائزين قبل دخولهم للمركز للشهادة الدراسية للقسم الرابع من التعليم المتوسط ،
ب - المرشحين الحائزين لاهلية التعليم العام أو شهادة معادلة والناجحين في اختبارات المسابقات المهنية .
ويجب أن يكون المرشحون المشار اليهم في الفقرتين «أ»
و «ب» أعلاه بالغين 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان أو المسابقة 2 في حدود 20 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق الامتحان المهني المفتوح للاعوان التقنيين للاشغال العمومية الذين أتموا ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية كمرسمين ولاعوان الاشغال للاشغال العمومية المصنفين في الدرجة السادسة من رتبتهم على الاقل .
ويجب أن يكون المرشحون المشار اليهم في الفقرة السابقة بالعين 40 عاما على الأكثر من عمرهم في أول يناير من سنة | الامتحان المهني . 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة وبالاختبار المفتوح للاعوان التقنيين للاشغال العمومية وأعوان الاشغال للاشغال العمومية البالغين 40 سنة على الاقل والمثبتين لاقدمية 15 عاما كمر سمين في الرتبة .
تحدد برامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول لمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين وتخرجهم منها وكذلك المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه 6 بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية