مرسوم رقم 78-168
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 168 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 . 677
المادة 4
ان حدود الربح والاتاوي الخاصة بالتدخل وأداء الخدمات المذكورة أعلاه، تؤسس وتحصل طبقا للقانون الجارى به العمل .
ويؤدى التأخير في تسديد حدود الربح أو الاتاوى بحكم القانون لاستيفاء عقوبة تأخير تحدد ب 10 % من مبلغ حدود الربح أو الاتاوى التي لم تؤد فى مواعيد استحقاقها • وتطبق هذه العقوبة غداة يوم استحقاق حدود الربح والاتاوى المذكورة .