مرسوم رقم 78-168
· ج.ر عدد 30 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 168 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 . 677
المادة 3
ان المنتجات المستوردة كالحبوب والخضر اليابسة والطحين والسميد ... الخ ، تتحمل حدود الربح والاتاوى على غرار ما هو مطبق على المنتجات الوطنية، وعند الاقتضاء فان كميات الطحين والسميد، تعاد الى وضع الحبوب على أساس معدلات الاستخلاص القانونية