المادة 2
يؤذن كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفي خلال موسم 1978-1979 الاتاوى المتعلقة باستقرار الاسعار التالية : 5,75 دج عن كل قنطار من الطحين ذى «النموذج العادي» ، 13,31 دج عن كل قنطار من الطحين ذي «النموذج العالي» ،
- 847 دج عن كل قنطار من السميد من «نموذج الاستهلاك»، 11,17 دج عن كل قنطار من السميد من «النموذج العالي» .
ان هذه الاتاوى الموضوعة على عاتق المستهلكين والداخلة في سعر بيع الطحين والسميد، يعاد دفعها إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب من طرف وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك عن كل قنطار من الانتاج المباع وتخصص هذه الاتاوى لتمويل تدابير استقرار الاسعار الخاصة بالحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك