مرسوم رقم 78-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-160 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية. 650
المادة 8
يعوض بالسيد الصادق كرمان المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، عضوا نائبا في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا للجنة الوطنية للثورة الزراعية، السيد ابراهيم يحي الشريف .