مرسوم رقم 78-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-160 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية. 650
المادة 5
يعوض بالسيد عبد السلام سيتواح، المعين بموجب المرسوم رقم 76-42 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، عضوا مرسما في اللجنة الوطنية للطعن وممثلا لاتحاد الفلاحين، السيد عبد القادر عايس .