مرسوم رقم 78-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-160 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية. 650
المادة 4
يعوض بالسيد عبد الحميد جنادى، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، نائب مقرر في اللجنة الوطنية للطعن، السيد محمد مختاري.