مرسوم رقم 78-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-156 مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول 11 و 15 و 17 يونيو سنة 1978، تتضمن حركة في سلك يوليو سنة 1978 يتضمن تحديه وتوزيع الايرادات والنفقات المتصرفين ، وزارة الفلاحة والثورة الزراعية 662 الخاصة بتسيير الاملاك العقارية للدولة حسب كل ولاية (استدراك) . 663
المادة 3
أن وزير الداخلية هو الأمر بالصرف الاول، لهذه الاعتمادات .