DZ Law v0.9.1
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 78-156
مرسوم رقم 78-156 · ج.ر عدد 27 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-156 مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول 11 و 15 و 17 يونيو سنة 1978، تتضمن حركة في سلك يوليو سنة 1978 يتضمن تحديه وتوزيع الايرادات والنفقات المتصرفين ، وزارة الفلاحة والثورة الزراعية 662 الخاصة بتسيير الاملاك العقارية للدولة حسب كل ولاية (استدراك) . 663

المادة 3

أن وزير الداخلية هو الأمر بالصرف الاول، لهذه الاعتمادات .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية