الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المفتشون الرئيسيون للعمل الموظفون طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه 6 بصفتهم متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمه القبول في الوظيفة، التي تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة للترسيم تشكل بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والتكوين المهني .
ويرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه.
من قبل السلطة المختصة بالتعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم، يمكن لهذه السلطة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة أو أن تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ♡