مرسوم رقم 78-152
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد نسبة المفتشين الرئيسيين للعمل الموظفين بعنوان الفقرة 2 من المادة السابقة وكيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في تلك المادة، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العمل والتكوين اللمهنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية يقوم وزير العمل والتكوين المهني باقرار ونشر قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان وقوائم المرشحين الناجحين فيه .