الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين المفتشون الرئيسيون للعمل على الوجه التالي :
من بين التلاميذ البالغين 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر الذين تابعوا بنجاح ولمدة أربع سنوات دروسا في مدرسة متخصصة والحائزين شهادة البكالوريا قبل الدخول الى هذه المدرسة أو شهادة معادلة لها ، 2 (2) عن طريق الامتحان المهنى المفتوح لمفتشى العمل البالغين 40 سنة من عمرهم على الاكثر بتاريخ الامتحان والمكملين ثماني سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم
(3) عن طريق الاختيار في حدود 1/10 من التعيينات الصادرة برسم الفقرتين 1 و 2 أعلاه من بين مفتشى العمل البالغين 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والمكملين في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بصفة مفتش عمل، والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .