مرسوم رقم 78-152
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
خلافا للمادة 5 أعلاه ، يمكن أن يعين كذلك بناء شهادة ، في سلك المفتشين الرئيسيين للعمل، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1982 ، حملة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو في علم الاجتماع .