مرسوم رقم 78-152
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
خلافا لاحكام المادة 5 فقرة 2 أعلاه، وبالنسبة للامتحانين الاولين يخفض شرط الاقدمية للمشاركة في الامتحان المهني الى 5 سنوات عن الامتحان الأول و 7 سنوات عن الامتحان الثاني .