مرسوم رقم 78-152
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
يكون المفتشون الرئيسيون للعمل ، نظرا لطبيعة ،مهمتهم، موضوع نقل بعد الخدمة المتواصلة مدة 3 سنوات على الاكثر في نفس المكان.
ويمكن منع استثناءات من نص الفقرة السابقة بناء على دواعي المصلحة من قبل وزير العمل والتكوين المهني وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسميه