مرسوم رقم 78-15
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-15 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 22-258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين للرى . 153
المادة 4
يحال الاعوان الشعار اليهم فى المادة 3 أفلاه الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهنى على البتلك الأدنى مباشرة .
اما الاعوان الذين لم يقبل ترشيحهم للامتحان المنصوص.
عليه أعلاه، فاما ان يجرى ادراجهم وترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 في سلك الاعوان التقنيين، واما أن يؤذن لهم بالمشاركة في الامتحان المهني للادراج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الري .