المادة 2
تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 78-115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 5 : يعين المقتصدون كمايلي : 1 بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحاملين ليسانس في الحقوق أو ليسانس في العلوم الاقتصادية أو ليسانس علوم تجارية ومالية أو شهادة معادلة لها ممن يبلغون ال 21 عاما على الاقل ولا يتجاوزون ال 35 عاما من عمرهم. 2 في حدود 30 % من الوظائف المطلوبة، بطريق الامتحان المهني وذلك من بين نواب المقتصدين وموظفى الاسلاك من نفس المستوى البالغين 30 عاما ولا يتجاوزون ال 45 عاما، والمثبتين في تاريخ الامتحان لاقدمية ثمان سنوات في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
3 - بطريق الاختيار، في حدود %10% من المناصب المطلوبة وذلك من بين نواب المقتصدين المرسمين الذين يبلغون 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمثبتين لاقدمية 15 سنة في السلك .