مرسوم رقم 78-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-14 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك اعوان الاشغال التابعين لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 151
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 9
يدرج في سلك أعوان الاشغال قصد التأسيس الاولى له، وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المدرجة بعده :
- عمال الصنف الاول ،
- عمال الصنف الثاني .