مرسوم رقم 78-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-14 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك اعوان الاشغال التابعين لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 151
الفصل الثاني — الراتب
المادة 7
يرتب سلك أعوان الاشغال للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة في السلم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه والمتضمن تأسيس سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .