الفصل الثاني — التعيين
المادة 6
يعين أعوان الاشغال للرى واستصلاح الاراضي ر حماية البيئة الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة، الصادرة بناء على تقرير رئيس المصلحة، من لجنة الترسيم التي يترأسها نائب رئيس الموظفين والتي تضم :
تقنيا للرى ، عونا تقنيا اختصاصيا للرى .
عونا لاشغال الرى .
ويرسم الاعوان المقبولون من لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - المذكور أعلاه في الدرجة الاولى المنصوص عليها في المادة 8 أدناه واذا لم يجر ترسيمهم، يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة واحدة أو تجرى وحماية اعادتهم الى البيئة سلك أعوان الصيانة للرى واستصلاح الاراضي