مرسوم رقم 78-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-14 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك اعوان الاشغال التابعين لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 151
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعد أعوان الاشغال التابعون للرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة في حالة النشاط العادي ضمن المصالح المركزية ذات الاختصاص الوطني والمصالح الخارجية لادارة الرى وحظائر المعدات ويجرى تسييرهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه