مرسوم رقم 78-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-14 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك اعوان الاشغال التابعين لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 151
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمارس الاعوان التابعون للسلك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، تحت سلطة الاعوان التقنيين الاختصاصيين المهام المرتبطة بمنشآت الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ويكلفون فضلا على ذلك بمهام مساعدى أمين مخزن وبصيانة المركبات النفعية والمشاركة في أشغال الرى وتصريف المياه .