مرسوم رقم 78-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-14 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك اعوان الاشغال التابعين لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 151
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1978 حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 • هواري بومدين