الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 10
يدرج في سلك أعوان الاشغال التابعين للرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة العمال من الصنف الاول والثاني الخاضعون للمرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المعدل والمتضمن تحديد القانون الاساسي للعمال الدائمين، ويعاد تصنيفهم في الدرجة المساوية أو الاعلى مباشرة لما يطابق الاجر الاجمالي المستقر في 31 ديسمبر سنة 1971 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلي .
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153