مرسوم رقم 78-137
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-137 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الداخلية . 550
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار (10707500000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب رقم 31 – 90 « اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفى الدولة ..