مرسوم رقم 78-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-135 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني 525
المادة 7
يقرر رئيس المجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهنى جدول أعمال الجلسات ويبلغه الى أعضاء المجلس ب 15 يوما قبل تاريخ الاجتماع ..) يمكن لاعضاء المجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهنى أن يطلبوا، ضمن نفس الشروط تسجيل المواضيع في جدول الاعمال ..