مرسوم رقم 78-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-135 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني 525
المادة 6
يعد المجلس الوطنى الاستشاري تنظيمه الداخلي ريصادف عليه ويجتمع في جلسة عاديه مرتين في السنة بناء الثلاثاء 30 جمادي الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 على طلب من رئيسه كما يمكنه أن يجتمع في جلسة استثنائية بناء على طلب من رئيسه .