مرسوم رقم 78-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-135 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني 525
المادة 5
يمكن أن يحدث المجلس الوطني الاستشاري، بناء على مبادرة من رئيسة لجانا تقنية متخصصة تكلف بالدراسة المعمقة للمسائل الخاصة .