مرسوم رقم 78-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-130 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة سيدي بلعباس 518
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة حول :
1 - النظام الداخلي للمركز ، 2 ميزانيات المركز وحساباته ،
3 - قبول الهبات والوصايا . -4 الشراء والبيع أو الايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، -5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو مدير المركز .