مرسوم رقم 78-13
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72-257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بالقانون الاساسي لسلك التقنيين للرى. 150
المادة 4
يعاد الاعوان المشار اليهم في المادة 3 أعلاه الذين لم يصرح بنجاحهم في الامتحان المهني الى السلك الادبي مباشرة اما الاعوان الذين لم يقبل ترشيحهم في الامتحان المذكور أعلاه فاما أن يجرى ادراجهم وترسيمهم في أول يوليو سنة 1977 في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين، واما أن يؤذن لهم بالمسار به في الامتحان المهني للإدراج في سلك المساعدين التقنيين للرى ..