المادة 3
يدرج في ملك التقنيين للرى في أول يوليو سنة 1977، الاعوان المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه، ضمن الشروط التالية :
الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151
أ - يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه الحاملون لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو الشهادة معادلة ومقبولة، اذا كانت طريقة خدمتهم مقبولة | وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1975، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1975، يدرجون كمتمرنين في سلك التقنيين للرى ثم يرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية ، ب يدرج في سلك التقنيين للرى الاعوان الحاملون على الاقل لشهادة أهلية التعليم المتوسط أو الشهادة معادلة ومقبولة والمثبتون لمعارف مهنية قاطعة، ويرسمون في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضيه و كان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1972 ، واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1972 يدرجون كمتمرنين اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بصفة مشتركة من قبل وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم القيام بخدمه فعليه مدة خمس سنوات.
واذا لم يجر ترسيمهم يمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ८ أن يستفيدوا من . تمديد التمرين سنة واحدة أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، ج يمكن أن يؤذن للاعوان الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المحددة أعلاه المثبتين لمدة خمس سنوات من الخدمات الفعلية في اطارهم الأصلي في أول يوليو سنة 1977 وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلا عن وزارة الماليه - وممثلا عن وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة بالمشاركة في الامتحان المنصوص عليه في العفرة ب، ويجرى ادراجهم اذا نجحوا في اختبارات ذلك الامتحان ثم يرسمون في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ..
وتضع اللجنة المذكورة قائمة الاعوان المشار اليهم أعلاه الذين رخص لهم بالمشاركة في الامتحان المهني