المادة الأولى
توضع تحت وصاية وزير السكن والبناء المؤسسات والهيئات الاتي ذكرها :
1 - الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء (سوناتيبا)، -2 الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية (كادات) ، -3 المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) ، 4 هيئة المراقبة التقنية للبناء (سي - تي - سي) ، 5 المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة.
المعمارية وتنظيم المدن ، 6 الشركة الوطنية للبناء والأشغال العمومية لمدينة الجزائر . 7 الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة - قسنطينة، 8 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الاصنام ، 9 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة باتنة ، 10 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة تيري وزو ، -II المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة سطيف الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499
12 - المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة عناية . 13 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة المدية ،
14 - الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر (سوريكال) ، 15 الشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة .
16 - الشركة الجهوية للبناء المدينة وهران . 17 الشركة الجهوية للبناء في الجنوب ،
18 - - الشركة الجزائرية للركائز والاسس .
19 - المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية (ايكو تاك)، 20 المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية (انريك) ، 21 مؤسسة تنمية البناء في مدينة وهران .
22 - المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية للبناء . 23 الشركة العقارية الجزائرية ...